منتدى العقلانيين العرب

 


.::||[ آخر المشاركات ]||::.
معنى التأويــل في القرآن [ آخر الردود : مسلم - ]       »     الصلاة كما ينبغي لها في القرآن الكريم [ آخر الردود : ابو عائشه - ]       »     التفسير الأصح لمعنى( خاتم النبيين) مع ال... [ آخر الردود : ابو عائشه - ]       »     أحسن ، وأصدق ، من بسيوني والرفاعي !!! [ آخر الردود : نادية - ]       »     تلخيص موجز لكتاب "تحفة الأريب للرد على أ... [ آخر الردود : مسلم - ]       »     إشكال عقائدي لا حل له سوى موت عيسى..... [ آخر الردود : Sorational - ]       »     إمبراطورية الخلافة العلمانية ! [ آخر الردود : هتاكه - ]       »     منتدى العقلانيين العرب [ آخر الردود : عبدو - ]       »     الاسلام واليهودية..التوائم الاعداء [ آخر الردود : عبدو - ]       »     {لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} : لماذا تـُفه... [ آخر الردود : thewaytotruth - ]       »     أهل السنة و الجماعة سقوط القناع [ آخر الردود : saqer-tamim - ]       »     God did not create the universe [ آخر الردود : الطارق - ]       »     نقاط تثبت نفي المصدرية الإلهية عن الحديث... [ آخر الردود : رجب بن عبد العزيز - ]       »     طقوس بعض الصوفيون تحت المجهر [ آخر الردود : الطارق - ]       »     Nibiru Planet X كوكب النار سقر بيان المه... [ آخر الردود : لبيب - ]       »    



العودة   منتدى العقلانيين العرب > القاعة العامة > القاعة الدينية

القاعة الدينية مناقشة الموضوعات الدينية

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 20-07-2010, 03:20 AM   رقم المشاركة : [1]
سامر إسلامبولي
Member
 



Smile ملك اليمين والنكاح

ملك اليمين والنكاح
إن الاختلاف في المجتمع وتفضيل طبقة على أخرى بالمال والعمل والثقافة والقوة سنة من سنن الله عز وجل في بنية المجتمعات ونشوءها,وذلك كي يتم التكامل والتبادل للمنافع والتسخير, ومن ثم إلى التقدم والتطور .قال تعالى : [ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فُضِّلوا برادِّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء .. ] النحل 71
وقال : [انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض .. ] الإسراء 21
وقال : [ أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سُخرِيَّا ورحمت ربك خير مما يجمعون ] الزخرف 32
وهذا التفضيل بين الناس ليس هو قدراً إلهياً حتمياً متعلق بزيد أو عمرو كأفراد ! وإنما هو قدر إلهي اجتماعي اكتسابي ، والإنسان قادر على تغيير قدره بالجد والعمل والدراسة ، والانتقال إلى قدر الله الإيجابي من خلال دفع القدر السلبي بالقدر الإيجابي [ نفر من قدر الله إلى قدر الله ] مع استمرار وجود القدر بثنائيته في المجتمع كقانون اجتماعي وليس فردياً .
فالإنسان يستطيع أن يدفع عنه قدر الفقر بقدر الغنى من خلال الأخذ بوسائل الغنى نحو العمل والجد والتخطيط والطموح والصبر لتحقيق الهدف . وهكذا قدر المرض ، وقدر عدم العلم والمعرفة ، وقدر الضعف الاجتماعي .... الخ يقوم الإنسان بدفعها بأقدار الخير للوصول إلى النتائج الإيجابية . ومن ذلك قيل : ندفع أقدار الحق بالحق للوصول إلى الحق .
إذاً؛ المجتمع مؤلف من طبقات متفاوتة في المال والعمل والثقافة والمقام الاجتماعي كضرورة حياتية لاستمرار المعيشة وحصول التقدم والتطور ، فالمجتمع فيه طبقة قيادية ، وطبقة انقيادية تابعة للأولى في أمور حياتها ، فكان من الطبيعي أن يوجد نظام يحدد العلاقة بين مختلف الطبقات كل حسب مقامه الاجتماعي : [ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ] ومن هذه الفروقات في المجتمع نشأ الفرق في الأحكام بينهم من حيث العلاج والعقوبات . مثلاً المرأة الضعيفة الفاقدة للحصانة الاجتماعية إذا زنت جعل الله عقابها نصف عذاب المرأة المتمتعة بالحصانة الاجتماعية قال تعالى [ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ] النساء 25 فالشارع اعتمد في تشريعه على معطيات الواقع وحيثياته, وهذا لتحقيق العدل الإلهي في المجتمعات الإنسانية . ومن الفروقات الموجودة في المجتمع بعلاقاته مع بعضه علاقة النكاح بين أفراد الطبقات, فنشأ ما يسمى بنكاح ملك اليمين . وملك اليمين في المجتمع هو الطبقة التابعة في أمور حياتها المعيشية للطبقة الفاعلة والقائدة ، فهي طبقة فقيرة لا تملك زمام أمور نفسها, وهي تعيش ضمن دائرة الطبقة الأقوى .
فماذا تعني صفة المُلْكِّية ؟
إن صفة الملكية في الواقع تتحقق في صفة حق حرية التصرف بالشيء نحو البيع والشراء أو الهبة والعطاء ، وتتحقق بصفة حق الانتفاع بالشيء فقط دون حق حرية التصرف به نحو عملية استئجار البيت . فالمستأجر له حق الانتفاع فقط ولا يملك حق حرية التصرف في البيت بيعاً وشراء أو تغيير مواصفاته .
وإذا مَلَكَ الإنسان حق حرية التصرف بالشيء فمن باب أولى أن يملك حق الانتفاع به ، والعكس غير صحيح فمن يملك حق الانتفاع لا يشترط له أن يملك حق حرية التصرف به . هذا هو المقصد من كلمة ملك اليمين في الواقع المعيشي ، وقد تحقق هذا المفهوم ( ملك اليمين) في التاريخ بصور اجتماعية كثيرة مثل العمال والمزارعين والمستخدمين فقد تحققت فيهم صفة حق الانتفاع بخدماتهم وجهدهم دون حق حرية التصرف بهم بيعاً وشراءً .
وتحقق أيضاً بصورة الرق نتيجة الحروب وللحصول على اليد العاملة مجاناً ولكن بظهور صفة حق حرية التصرف بهم بيعاً وشراءً التي نتج عنها حق الانتفاع بهم خدمة وعملاً فظهر في التاريخ مسألة العبودية نتيجة الظلم والجشع وصار الإنسان مُلك اليمين يباع ويشترى مثل الأمتعة والأشياء, وفقد الحصانة الاجتماعية . فهذا النظام العبودي لم يضعه الخالق ولم يشرعه وإنما الذي وضعه المجتمع الظالم المستعبد للإنسان . والشارع إنما وضع نظاماً متوافقاً مع بنية المجتمع من حيث اختلاف طبقاته وتفضيل بعضهم على بعض فكان ذلك تحت اسم نظام مُلْك اليمين الذي تناول نظام الرق ضمناً كونه ممارساً على أرض الواقع, ومتحققاً به صفة الملكية من حيث حق حرية التصرف بالشيء ، فقام بتجفيف هذه الصورة الهابطة من نظام ملك اليمين لتصادمها مع حرية الإنسان وكرامته ، واستمرت صورة حق الانتفاع بخدمة وعمل وجهد ملك اليمين كونها صورة إنسانية طبيعية في المجتمعات, ومن الأمور المتعلقة بملك اليمين التي تناولها الشارع مسألة النكاح لهم فذكر بعض الصور التي كانت تمارس أو أكثرها ممارسة كعلاج لمشكلة اجتماعية متعلقة بالرجل من جانب ، وبالمرأة من جانب آخر ,فقام الشارع بحل المشكلتين مع بعضهما بوقت واحد حيث طلب من الرجل لحل مشكلته أن يحل مقابلها مشكلة المرأة ، وهذا توجيه رباني لطريقة حلول المشاكل الاجتماعية ومنع صفة الأنانية والاستفادة لطرف على حساب طرف آخر, فالمنفعة للجميع سواء بسواء قال تعالى : [ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ... ، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ... ] النساء 23 – 24 .
فلقد ذكر الشارع جميع النساء التي يحرم على الرجل نكاحهن واستثنى من ذلك ملك اليمين من غير الصور المذكورة في النص إضافة لنكاح النساء المتداول والمعروف إنسانياً بالزواج الدائم . وذكر الشارع من صور نكاح ملك اليمين صورتين:
الصورة الأولى : نكاح المتعة بقوله تعالى : [ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ... ] النساء 24
الصورة الثانية : نكاح الفتيات بقوله تعالى : [ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف ... ] النساء 25
والقاسم المشترك بين صورتي النكاح المذكورتين هو الأجر مقابل النكاح ومن هذا الوجه أطلق الفقهاء عليه اسم النكاح المأجور بخلاف الزواج الدائم المعروف الذي يهدف إلى تأسيس أسرة إضافة للمتعة والمودة المتبادلة بين الزوجين فلا يوجد له أجر وإنما يوجد له صَداق .
قال تعالى : [ وآتوا النساء صَدُقاتِهِنَّ نِحلة ] النساء 4
فالنكاح الدائم يجب فيه الصَداق ( المهر ) للمرأة كحق لها ، وواجب على الزوج كهدية للمرأة لخطبة ودِّها وتعبير عن المحبة ، وليس مقابل المتعة لأن المتعة بينهما متبادلة . بينما الأجر هو عطاء مقابل عوض ، ويكون مقابل الاستمتاع بالمرأة فالرجل يحصل على المتعة والإحصان لنفسه ، والمرأة تحصل على الأجر لتسد به حاجتها المعيشيّة وذلك في النكاح المأجور بصورتيه .
شروط نكاح المتعة بالنسبة للرجل
1- القصد من النكاح هو الإحصان للنفس عن الوقوع في الفاحشة . وهذا يقتضي من الرجل أن لا يكون محصناً وذلك إمَّا أن يكون أعزباً أو زوجته مريضة مرضاً مزمناً لا يستطيع أن يمارس النكاح معها, وما شابه ذلك من أمور, وخَشي على نفسه الوقوع في الفاحشة فله أن يقوم بنكاح المتعة بقصد الإحصان .
2- أن لا يقع الرجل في عملية السفاح, وهي الانتقال من امرأة إلى أخرى ، لأن الإحصان يحصل في نكاح امرأة واحدة ، بينما الانتقال من واحدة إلى أخرى ينفي عن الرجل قصد الإحصان, ويصير رجلاً يتبع إشباع شهواته ونزواته وبالتالي يقع في الفاحشة .
3- وجود شرط الإحصان ، ونفي السفاح عن نكاح المتعة يقتضي أن تكون مدة نكاح المتعة تؤدي في الواقع فعلاً إلى الإحصان عند الرجل ، وهذا الأمر لا يتحقق بنكاح اليوم والليلة ناهيك عن اللحظة كما يقال خطأً : إن أقل نكاح المتعة لحظة ! . فتحقيق الإحصان شرط لنكاح المتعة ، وبالتالي يتم الاتفاق على المدة التي يظن الرجل أنه يحقق الإحصان لنفسه بها .
أما شروط نكاح المتعة بالنسبة للمرأة فهي :
1- أن لا يكون للمرأة زوج وذلك إما أن تكون عازبة أو أرملة أو مطلقة ، لأن المرأة يحرم عليها الإشراك في عملية نكاحها .
2- أن يَكون مقصد المرأة هو سد حاجتها المعيشية لنفسها أو لمن تعول ، ولذلك جعل الله لها أجراً مقابل النكاح .
وأحكام نكاح المتعة معروفة في الفقه الإسلامي وهي :
1- العقد بين الطرفين على نكاح المتعة ( إيجاب وقَبول ) مع توثيقه .
2- تحديد المدة التي يظن الرجل أنه يحقق الإحصان لنفسه فيها .
3- الأجر المتفق عليه .
4- عدتها استبراء الرحم ويكون بحصول طهر واحد سواء مات زوجها أثناء المدة أو انتهت مدة العقد .
5- لا ترث زوجها ولو مات أثناء مدة العقد .
6- إذا أنجبت أولاداً من نكاحها فيحملون اسم والدهم . وما ينبغي إشهار هذا النكاح لأنه استثنائي وظرفي في المجتمع وليس أصلاً في العلاقات الاجتماعية ، ولا ينتشر هذا النكاح إلا في مجتمع فقير احتاجت نساؤه إلى ممارسة ذلك النكاح لسد لقمة العيش .
أما نكاح الفتيات وهو الصورة الثانية لنكاح ملك اليمين فقد قال تعالى :
[ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ] النساء 25
إن دلالة كلمة ( المحصنات ) الأولى ليست هي إحصان الزواج لأن المرأة المتزوجة يحرم نكاحها من رجل آخر ، وكذلك ليس المقصود بكلمة ( المحصنات ) إحصان العفة والأخلاق لأنهن نساء مؤمنات أصلاً يتصفن بالعفة والأخلاق ، كما أن الفتيات أيضاً متصفات بالعفة والأخلاق كونهن مؤمنات, إذاً الإحصان يقصد به الحصانة الاجتماعية وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالمرأة الحرة التي تملك قرار نفسها ,فيوجه الشارع الرجلَ الذي لا يستطيع أن ينكح امرأة حرة تتمتع بحصانة اجتماعية إلى النكاح من ملك اليمين قسم الفتيات المؤمنات اللاتي فقدن الحصانة الاجتماعية, وهن تابعات في حياتهن إلى غيرهن, وهذا دلالة كلمة ( فتاة ) ويقصد بهن العاملات والمستخدمات أو التي التحقت بدائرة اجتماعية لتحصل على الحماية والعناية لفقدان أسرتها أو ضياعها نتيجة الحروب أو الكوارث الطبيعية وما شابه ذلك .
ووضع الشارع لنكاح الفتيات المؤمنات شروطاً وهي :
1- إذن الأهل أو من يقوم مقامهن .
2- دفع الأجر للفتاة أو لأهلها أو لمن هو مسؤول عنها .
3- أن تحصن الفتاة نفسها بالزواج . [ محصنات غير مسافحات ]
4- أن لا تنتقل من رجل إلى آخر قبل انتهاء مدة العقد واستبراء الرحم .
5- أن لا تواعد الرجال أوتجالسهم [ ولا متخذات أخدان ]
أما أحكام نكاح الفتيات فهو مثل أحكام نكاح المتعة. وهؤلاء الفتيات اللاتي أحصن بالزواج إن أتين الفاحشة فعقوبتهن نصف عقوبة النساء المحصنات اجتماعياً أي خمسين جلدة. وهذا الزواج للرجل الذي خشي على نفسه العنت, ويوجه الشارع الرجل إلى الصبر وأنه خير له من هذا الزواج . [ وأن تصبروا خير لكم ] .
أما نكاح ملك اليمين الذي يملك الرجل حق حرية التصرف بهن وحق الانتفاع ضمنا ( الرق) الذي كان سائداً فيما سبق فلا يوجد له أجر يدفعه الرجل ولا مدة زمنية محددة, ويخضع في غير ذلك لذات أحكام نكاح ملك اليمين قال تعالى : [ قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، ..... والذي هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ] المؤمنون 1-7
إن كلمة المؤمنين تشمل الرجل والمرأة على حد سواء, وبالتالي فالخطاب موجه لكليهما معاً ، مما يدل على اشتراكهما في الأمر بحفظ الفروج إلاَّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم, وهذا يعني أن المرأة لها ملك يمين مثل الرجل تماماً ، وما ينطبق على الرجل من أحكام ينطبق عليها في إباحة نكاح ملك اليمين ضمن الأحكام المتعلقة بملك اليمين التي من أهمها أن لا يتم إشراك في نكاح المرأة ، أي ينبغي على المرأة أن تكون غير متزوجة . هذا ما أفاده حرف ( أو ) الذي جاء في النص [ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ] فهو حرف للتخيير وليس للإباحة، فكما يحرم على الرجل المتزوج نكاح ملك اليمين ، كذلك يحرم على المرأة المتزوجة نكاح ملك اليمين ، أما الرجل العازب أو المرأة العازبة فلهما أن يختارا واحداً من ملك اليمين للنكاح ، ويمتنعون عن نكاح الآخرين ,ويحصر دورهم في حق الانتفاع بهم خدمة وعملاً دون النكاح. أما مسألة التعددية في النكاح للرجل فهو محصور بالنكاح الدائم فقط ويحرم عليه التعددية في نكاح ملك اليمين بخلاف المرأة فيحرم عليها تعدد النكاح مطلقاً .
الخلاصة :
1- النكاح الدائم بين الرجل والمرأة يكون بصَداق( مهر ) .
2- النكاح الدائم متعدد المقاصد فهو لتأسيس أسرة أو للمتعة أو للاستقرار والسكن ...الخ
3- يباح التعدد في النكاح الدائم للرجل فقط دون المرأة .
4- نكاح ملك اليمين نكاح مأجور مقابل عوض .
5- نكاح ملك اليمين له صور متعددة نحو : نكاح الرق ، نكاح المتعة ، نكاح الفتيات .
6- يحرم ضم نكاح ملك اليمين إلى النكاح الدائم على الرجل والمرأة سواء بسواء .
7- يحرم تعدد نكاح ملك اليمين على الرجل والمرأة ( السفاح ) .
8- النفقة على الرجل واجبة إذا جاءه ولد.
قال تعالى : [ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ] البقرة 233
أما إذا لم يكن له ولد فالأمر يرجع إلى التراضي والاتفاق بين الرجل والمرأة في مسألة السكن والكسوة والرزق نحو ما يسمى في زماننا هذا بالزواج المسيار وهو صورة من صور النكاح الدائم وليس من نكاح ملك اليمين .
9- المقصد من نكاح المتعة هو الإحصان للرجل ، والأجر للمرأة الفقيرة .

سامر إسلامبولي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-07-2010, 08:57 AM   رقم المشاركة : [2]
مها محمد علي التيناوي
Junior Member
 



افتراضي حول ملك اليمين

الأخ سامر تحية طيبة
بداية اشكر لك جهودك وقد قرأت لك سابقاً بعض المقالات والمشاركات بإحدى المواقع منها أثار إعجابي والآخر كنت أخالفك بها وكانت لدي الرغبة بالرد عليك ببعض المواضيع ربما وقتها لم يكن قد آن الأوان. إلا أنه لا أنكر إعجابي بهذا الشباب المتحمس الباحث عن الحقيقة بغض النظر إن أخطئ أو أصاب، يكفي أننا نحاول التجرد من القيود التي جعلتنا وعذرا لهذا التعبير مسبقا (أغنام) نقاد خلال الزمن الماضي. هذا إن دل على شيء يدل على أننا اليوم بدأنا ندخل مدخل الإبداع ولسنا مجرد ألات تنقل عبرها المعلومات غير مكلفين أنفسنا حتى عبء التفكير بما نقول، بمعنى أننا شعوب متواكلة وليست متوكلة.
أود أن أطرح عليك بعض الأسئلة حول هذا النص وبعد ردك لنا حوار إنشاءالله.

1- انت تقول :شروط نكاح المتعة بالنسبة للرجل
1- القصد من النكاح هو الإحصان للنفس عن الوقوع في الفاحشة . وهذا يقتضي من الرجل أن لا يكون محصناً وذلك إمَّا أن يكون أعزباً أو زوجته مريضة مرضاً مزمناً لا يستطيع أن يمارس النكاح معها, وما شابه ذلك من أمور, وخَشي على نفسه الوقوع في الفاحشة فله أن يقوم بنكاح المتعة بقصد الإحصان . علماً أنك ذكرت بشروط النكاح الدائم أنه محرم أن يضم ملك اليمين إلى الزوجة الدائمة، ونكاح المتعة أنت أدرجته تحت نكاح ملك اليمين، إذا هنا إن كانت زوجته مريضة محرم عليه ملك اليمين فهو لا زال بعقدة نكاح دائم ولو لا يوجد جنس، والمباح له التعددية وليس ملك اليمين. فكيف سمحتها هنا والبديل عن الزوجة هن زوجات أخريات من ( التعددية) ، وحرمتها بشروط النكاح الدائم؟؟؟؟

2- انت تقول هو إحصان للنفس بالنسبة للرجل عن الوقوع بالفاحشة، السؤال ماذا بشأن المرأة ألايجوز لها نكاح المتعة لإحصان نفسها من الوقوع بالفاحشة؟؟؟

3- انت تقول:أما شروط نكاح المتعة بالنسبة للمرأة فهي :
2- أن يَكون مقصد المرأة هو سد حاجتها المعيشية لنفسها أو لمن تعول ، ولذلك جعل الله لها أجراً مقابل النكاح.
هل معنى القول ان المرأة التي تكفي نفسها ومسددة لحاجاتها المعيشية ولمن تعول إن وجد لا يحق لها نكاح المتعة وممنوعة عنه؟؟
وإن كانت عزباء عذراء ومضى بها العمر ولم تتاح لها فرصة نكاح دائم، وأتيح لها فرصة نكاح متعة ،وكانت مسددة لحاجاتها المعيشية وليس القصد من نكاح المتعة هو لقمة العيش لأنها مكتفية هل ممنوع عليها نكاح المتعة؟؟؟ إن كان الجواب بنعم .. فنحن نسأل ماذا بشأن حاجاتها الغريزية ، فالذكر والأنثى سواء!!!؟؟؟
أنا أفهم من قولك أنه إن لم يكن القصد من هذا النكاح لقمة العيش فهو ممنوع عليها ويجب أن تبقى عزباء عذراء إلى أنت تموت ، فإما نكاح دائم أو لا نكاح إن كانت مكتفية مادياً.
ألا ترى معي هنا انتهاك للمرأة ولإنسانيها فهي بهذا التعريف وضعت بمقام سلعة تبيع نفسها لتعيش تحت غطاء النكاح؟؟؟ وهل هذا هو الله ؟؟؟ أسعد الرجل وكرمه بهذا النكاح ليحصن نفسها بينما جعل من المرأة سلعة لتسد رمقها وجوعها ؟؟؟ إين إنسانيتها التي حفظها الله كما حفظها للرجل بإحصان نفسه ومتعه، بينما وضعها بموضع السلعة وحرمها من المتعة كما الرجل؟؟؟ مع العلم أن الأنثى والذكر سواء بالغريزة . أعتقد أنه ليس الله الذي يقول هذا فهو العدل ،إنما هو تصنيف البشر لإمتهان الأنثى.

4- أنت قلت:وأحكام نكاح المتعة معروفة في الفقه الإسلامي وهي :
1- العقد بين الطرفين على نكاح المتعة ( إيجاب وقَبول ) مع توثيقه .
أ- يتبن لي أنك موافق على ما أتى به الفقه الإسلامي من أحكام نكاح المتعة بدليل سردك له وعدم إعتراضك عليه.
ب- نحن هنا نتحدث عن الحلال والحرام وليس على القوانين والنظم الأجتماعية التي تضبط الأمور.
إن التوثيق لإي عقد كان سواء نكاح أو بيع وشراء أو .. أو.. أو... هو لحفظ الحقوق وليس لشرعنة حكم أو حلال وحرام. وهذا التوثيق الكتابي لم يظهر إلا عندما ازداد العدد السكاني وكبرت البلدان وتوسع انتشار السكان وظهر التوثيق بسبب الانفجار السكاني ولضمان الحقوق بغلإضافة للاحصائيات من ولادت ووفيات ..الخ. بزمن الرسالة كانت المجتمعات صغيرة وأهل البلدة يعرفون بعضهم البعض الكل يعلم هذا تزوج من هذه وهذه ابنة فلان...الخ فلا حاجة للتوثيق ولم يكن موجود إلا فقط بالتداين (عد لسورة البقرة) أما اليوم فمن الصعب معرفة ليس كل البلاد على الأقل في ناحيتك لذا وجد التوثيق بكافة المجالات.
- بعد أن بينت مسألة التوثيق السؤال :وحسب إقرارك وتأيدك لأحكام نكاح المتعة هل هذا يعني أنه إن لم يكن موثق فإن هذا النكاح باطل أو حرام من وجهة نظرك ؟؟؟ إن كانت إجابتك بنعم فأين دليلك بأنه لابد من توثيق وعلى ماذا اعتمدت؟؟؟

5- أنت قلت أيضاًُ من أحكام نكاح المتعة...
2- تحديد المدة التي يظن الرجل أنه يحقق الإحصان لنفسه فيها .
وماذا بشأن المرأة لوافترضنا أنها لم تكتفي بالفترة لإحصان نفسها هذا لوافترضنا أن لها الحق بإحصان نفسها من خلال نكاح المتعة ، لأنك أنت نفيت هذا السبب بالنسبة للمرأة.
أنت هنا تؤكد بتأيدك على أن المرأة و سلعة وخلقت لمتعة الرجل أما هي وكأنها مخلوق مجرد ليس فحسب من الأحاسيس والمشاعر بل من إنسانيتها.

6- ايضاَ ذكرت من الأحكام:
4- عدتها استبراء الرحم ويكون بحصول طهر واحد سواء مات زوجها أثناء المدة أو انتهت مدة العقد .
على ماذا اعتمدت بهذا الحكم على أن العدة طهر واحد ؟؟ علماً أن التنزيل الحكيم لم يأتي إلا بثلاث قروء (حيضات) لكل من طلقت ولم يحدد إن كانت سبية أو حرة وإن كان نكاح متعة أو دائم ...الخ الكل سواء مهما كان نوع النكاح أو جنس أوعرق أومكانة المرأة.

7- ومن الأحكام التي قلتها أيضا:
5- لا ترث زوجها ولو مات أثناء مدة العقد .
أيضاً أين دليلك على أنها لا ترث فما قرأت من آية بالتنزيل الحكيم تفيد أنه بنكاح المتعة لا ترث .

8- أنت تقول:في الخلاصة- نكاح ملك اليمين له صور متعددة نحو : نكاح الرق ، نكاح المتعة ، نكاح الفتيات من أين أتى أصرارك على أن نكاح ملك اليمين هو نكاح استمتاع فقط و أنه نكاح متعة ؟؟وذلك واضح أيضاً بقولك :ووضع الشارع لنكاح الفتيات المؤمنات شروطاً وهي :
4- أن لا تنتقل من رجل إلى آخر قبل انتهاء مدة العقد واستبراء الرحم .
5- أن لا تواعد الرجال أوتجالسهم [ ولا متخذات أخدان ]
لو كان كذلك لما أفرده الله بتسمية خاصة ولقال كما قال بنكاح المتعة (فما استمتعتم به منهن) ومامن داع ليأتي بمصطلح جديد اسمه نكاح ملك اليمين أو لكان على الأقل ذكر كلمة استمتاع ملحقة بنكاح ملك اليمين. هذا من جانب ومن جانب آخر،
واضح من بداية الآية /25/النساء (من لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات...) هنا وردت نكاح سواء محصنات أو ملك يمين معنى هذا أنه نكاح وليس متعة مؤقتة أي ممكن ليس ممكن بل أكيد أنه نكاح دائم وليس مؤقت والمتعة هو مؤقت،
أنت تقول أنه نكاح متعة بالتالي مؤقت وهذا النكاح له أجور طبعاً ، والله أباح نكاح ملك اليمين لمن لم يستطع طولاً السؤال : هذا الذي لا يملك القدرة على النكاح الدائم ممن أنت اسميتهم المحصنة إجتماعياً كيف له ان ينكح مؤقت وبأجور وربما لم تعجبه إذا سينكح أخرى بالتالي هناك أجور وهكذا.. فكيف هو بمتعة؟؟ سؤال آخر أليس هناك محصنات احتماعياً فقيرات تتزوج ممن لايستطيع طولاً؟؟؟ بدليل (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكن فقراء يغنيهم الله...)
- الحديث عن نكاح المتعة انتهى مع الآية /24/ والآية /25/ بدأت بالحديث على نوع نكاح آخر غير المتعة. إذا نكاح ملك اليمين ليس نكاح متعة ومؤقت هنا الحديث عن شكل نكاح آخر ، وأفيدك بأنه دائم والنكاح الدائم ليس محصور بالمتعة فقط ...

9- انت تقول:أما أحكام نكاح الفتيات فهو مثل أحكام نكاح المتعة
اود إفادتي بدليل مادي على قولك بأن نكاح الفتيات أحكامه كما أحكام نكاح المتعة. على سبيل المثال أنت أوردت العقوبة بأنها النصف على ملك اليمين إلا أن التنزيل الحكيم لم يأتي على نكاح المتعة بالعقوبة.
هذا أولا..
ثانيا: أنت قلت أن النكاح الدائم ورد بالصداق(المهر) وملك اليمين والمتعة أتت بالأجور لذلك وجدت أن أحكام الفتيات كما أحكام المتعة .. أقول ماذا بشأن النكاح من الكتابيات أيضاً وردت أجور ولم ترد تحت مسمى الصداق(المهر) هل أفهم أن حتى نكاح الكتابيات هن نكاح متعة(ملك يمين)؟؟؟ علماً الرسالة المحمدية أباحت نكاح الكتابيات ونكاح دائم وليس متعة.

10- انت تقول في تفسير الآيات 1-7 المؤمنون:إن كلمة المؤمنين تشمل الرجل والمرأة على حد سواء, وبالتالي فالخطاب موجه لكليهما معاً ، مما يدل على اشتراكهما في الأمر بحفظ الفروج إلاَّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم, وهذا يعني أن المرأة لها ملك يمين مثل الرجل تماماً ، وما ينطبق على الرجل من أحكام ينطبق عليها في إباحة نكاح ملك اليمين ضمن الأحكام المتعلقة بملك اليمين التي من أهمها أن لا يتم إشراك في نكاح المرأة .
طبعاً اوافقك الرأي تماماً بأن الخطاب الإلهي للجنسين وما يباح للرجل بملك يمينه يباح للمرأة شرط أن لا تكون على ذمة رجل آخر، لكن.....
لكن ألا تلاحظ معي التناقض بما أوردته بفقرة القصد من نكاح المرأة بنكاح المتعة يتعارض مع ما تقوله الآن بأن يباح لها كما للرجل؟؟؟ كيف ؟؟؟
قلت انت مسبقاً أن القصد من نكاح المرأة بنكاح المتعة لسد لقمة العيش فقط. وإن نكاح ملك المين هو نكاح متعة، وهنا تقول يباح لها ما يباح للرجل ، والقصد من نكاح الرجل كما قلت هو الإحصان والمتعة، بالتالي حسب تصريحك فلا بد أن يكون ليس القصد فقط لسد لقمة العيش بالنسبة للمرأة وإنما أيضاً للإحصان والمتعة.
فكيف إذا لها ذات ما للرجل وقد منع عنها إلا بحالة واحدة لسد لقمة العيش؟؟؟

11- انت تقول: حرف ( أو ) الذي جاء في النص [ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ] فهو حرف للتخيير وليس للإباحة، فكما يحرم على الرجل المتزوج نكاح ملك اليمين ، كذلك يحرم على المرأة المتزوجة نكاح ملك اليمين ، أما الرجل العازب أو المرأة العازبة فلهما أن يختارا واحداً من ملك اليمين للنكاح ، ويمتنعون عن نكاح الآخرين ,ويحصر دورهم في حق الانتفاع بهم خدمة وعملاً دون النكاح. أما مسألة التعددية في النكاح للرجل فهو محصور بالنكاح الدائم فقط ويحرم عليه التعددية في نكاح ملك اليمين بخلاف المرأة فيحرم عليها تعدد النكاح مطلقاً .
انت تقول (أو) للتخيير وهذا صحيح، لكن السؤال من أين أتى إثباتك بأنه يحرم على المتزوج نكاح ملك اليمين، فلم أجد قولاً وحداً ورد فيه (حرم) على الرجل ضم نكاح ملك اليمين إلى زوجته و لا حتى نهي، أنا اتفق معك بأن المرأة لا يجوز أن تجمع بين رجلين، أما أنه حرم جمع الرجل بين الزوجة وملك اليمين !!!؟؟؟
نحن نعلم أن التحريم لله فقط ولايحق دون الذات الإلهية التحريم وما بعد الذات الإلهية تنهي ولا تحرم هذا أولاً.
ثانياً: ما هو دليلك أيضاً على أن العازب ممنوع عليه نكاح الأخريات فيما لو نكح ملك يمين؟؟؟
أنت تستعمل كلمة(يحرم) حتى في التعددية ، أود معرفة مصدر التحريم؟؟؟
أما التعددية لن نتحدث عنها الآن فلها من السرد الكثير لكن أكتفي بالقول أن الرسالة المحمدية لم تبح التعددية أبداً، وما جاء بشأن التعددية بالتنزيل الحكيم فهو لحالة خاصة ، أما النكاح بهدف الديمومة فهو واحدة لاغير، والتعددية ليست من أهدافها كما نكاح الهادف للديمومة أي الزوجة ، التعددية هو نكاح لكن بشروط وأحكام خاصة.


12- انت تقول:بخلاصة المقال :
6- يحرم ضم نكاح ملك اليمين إلى النكاح الدائم على الرجل والمرأة سواء بسواء .
7- يحرم تعدد نكاح ملك اليمين على الرجل والمرأة ( السفاح ) .
نحن اتفقنا على أن المرأة لايجوز أن تجمع بين رجلين أما أن يحرم ضم ملك اليمين إلى النكاح الدائم فما هو مصدرك ودليلك كذلك بشأن التعدد بنكاح ملك اليمين كيف استنتجت بأنه سفاح أليس العقد عقدة نكاح؟؟؟ أود الإفادة.

13- تقول أيضاً بخلاصة المقال 9- المقصد من نكاح المتعة هو الإحصان للرجل ، والأجر للمرأة الفقيرة .
أنت تؤكد على أنه إحصان للرجل وأجر للمرأة، أفهم من قولك أن هذا النكاح غير جائز إلا للفقيرة، أما الغنية فلا يجوز لها وممنوعة عنه ولو أصبحت عانساً، هذا يدل على أن الله عز وجل وحاشى لله أكيد أنه جعل للفقيرة مهنة بيع جسدها تحت ستار النكاح هذا من جانب ، ومن جانب آخر أجد بهذا اسهام بإزلال المرأة من العباد وليس من الله في حال الأخذ بأن هذا النوع من النكاح لسد لقمة العيش وتجريدها ليس فحسب من مشاعرها وأحاسيها بل من إنسانيتها ، أعود وأقول أنها بهذا باتت سلعة تباع وتشترى دون اعتبار لإنسانيتها وغرائزها التي وهبها الله كما الرجل، وأنها فعلاً خلقت لمتعة الرجل وما هي إلا كوعاء لمتعة الرجل ، عذرأ للفظة إلا أنها حقيقة يعتبرها الرجل.

عذرأ للإطالة إلا أني أجدها نقاط هامة لبدء حوار جاد لنصل معأ لحقيقة العدالة الإلهية، وهذا لايتحقق إلا إذا تخلينا عن فماهيم موروثة مفاهيم خاطئة لبعض المصطلحات,
أرق تحياتي

التعديل الأخير تم بواسطة : مها محمد علي التيناوي بتاريخ 20-07-2010 الساعة 09:04 AM.
مها محمد علي التيناوي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-07-2010, 11:24 AM   رقم المشاركة : [3]
سامر إسلامبولي
Member
 



Smile

الأخت مها المحترمة
تحية طيبة وبعد
شكراً لك ولشعورك الطيب .
ينبغي أن ننتبه إلى أمر هام أثناء دراستنا وهو أن المباح مطلق ولا يطبق إلا مقيداً، كما أن إباحة الشيء لا يعني وجوب فعله، وحكم الإباحة موجه للناس جميعاً وليس لزيد أو فاطمة، لذا؛ لاقيمة البتة من الناحية البرهانية كره فلان أو فلانة لتطبيق مباح، فالأمر للناس واحتياجاتهم وطبيعتهم، وهذا الأمر يختلف تقديره بين الناس، فما يصبر عليه زيد لا يستطيع عمرو الاستغناء عنه.
والشرع يقوم على المقاصد التي أهمها مصالح الناس، والحكم يتعلق بمناطه لا بشكله.
1-2- نكاح ملك اليمين عنوان يحتوي تحته حقول التي منها نكاح المتعة أو المأجور، وهذا النكاح المقصد منه بالنسبة للرجال الإحصان، وبالنسبة للنساء معالجة الفقر والحاجة، لأن الرجل يستطيع أن يحصل على لقمة عيشه بالعمل مهما تدنى هذا العمل اجتماعياً أو صعب، بينما المرأة قد يُغلق أمامها سُبل العمل أو يصعب عليها ممارسته لظرف ما، فسمح الشارع للرجل أن يحل مشكلة عنته وضيقه وخوفه من الوقوع في الفاحشة بممارسة نكاح المتعة بقصد الإحصان، وفي المقابل وجهه نحو حل مشكلة الفقر والحاجة للمرأة الفاقدة لمن يعيلها أو عندها مسؤولية والتزام نحو أطفالها اليتامى وما شابه ذلك من الظروف الصعبة،وفي النهاية يكون الشارع قد حل مشكلتين معاً، وهذا تعليم لنا أننا إذا أردنا أن نحل مشكلتنا ينبغي أن يكون الحل متعلق بحل مشكلة غيرنا أيضاً وتكون المنفعة للطرفين التي تحفظ في النهاية بنية المجتمع من الفساد والرزيلة.
وهذا الحل هو لمجتمع ضعيف في علاقاته الاجتماعية ومقصر في حق أفراده وخاصة النساء الفقيرات، ومع ذلك وجَّه الشارع الرجال للصبر عن ممارسة هذا النكاح بقوله:( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ).
ج 3 - 5-10 -وبالنسبة لإباحة نكاح المتعة للمرأة لاشك أنه مباح لها مثلها مثل الرجال تماماً إن أرادت الإحصان ولم تستطع الزواج الدائم، وعدم ذكره هو لأن الزواج للمرأة سهل عموماً وخاصة إن تنازلت عن مواصفات معينة ورضيت بالرجل وسوف تكون نفقتها على الرجل، بخلاف الرجل فهو صاحب المسؤولية وملزم بالنفقة وإعالة الأسرة فيما بعد .
- وكون أحد المقاصد من النكاح هو الإحصان فالرجل المتزوج من امرأة مريضة مرض مزمن لا يرجى شفاؤه يصير في حكم العازب، فإن لم يستطع أن ينكح النكاح الدائم( التعددية) يلجأ إلى نكاح المتعة.

ج4- شروط نكاح المتعة التي ذكرتها هي مع التعديل من قبلي حسب النص القرءاني أو ما فهمته منه.
وتوثيق العقد لايعني كتابته وإنما إثباته اجتماعياً وفق إمكانية المجتمع الذي ينتمي إليه الطرفان، وأسهل توثيق للعقد هو الإشهاد عليه . والتوثيق هو مقصد شرعي تقوم عليه علاقات الناس المالية والاجتماعية، وعقد النكاح الدائم إن لم يتم توثيقه بالحد الأدنى(حضور الأهل ) أو (شهيدان) فهو عقد فاسد ويمكن إصلاحه بتلافي النقص، وكذلك عقد نكاح المتعة يجب توثيقه لحماية المرأة أو ما قد يترتب عليه، وفي حال لم يتم توثيقه ابتداء ينبغي أن يسارع الرجل لتوثيقه بالحد الأدنى ويتلافى القصور أو النقص، والدليل الذي طلبتيه هو حفظ مقاصد الشريعة وتفعيلها. وينبغي أن نفرق بين العقد الباطل الذي لا يقبل الإصلاح مثل عقد نكاح على أحد المحارم ، والعقد الفاسد الذي يقبل الإصلاح في حال تم تلافي النقص أو القصور فيه مثل عدم توثيق عقد النكاح الدائم او المتعة او غيره.

6- لاشك أن استبراء الرحم هو أحد المقاصد الرئيسة بالنسبة للمرأة، فإن كانت مطلقة فعدتها كما أخبر الشارع ثلاثة قروء ،ويضاف لمقصد استبراء الرحم مقصد احتمال عودتها لزوجها، وهذا غير موجود في نكاح المتعة لذا قلت إن عدتها هي استبراء الرحم فقط، غير أن نكاح المتعة لايوجد فيه طلاق، وإنما يوجد انتهاء مدة العقد.


7- بما أن عقد نكاح المتعة ليس عقد نكاح دائم فهذه المرأة لا تسمى زوجة، والميراث للزوجة وليس لامرأة للمتعة.
8- أنا لم أحصر نكاح ملك اليمين بنكاح المتعة، وإنما قلت: إن نكاح المتعة من نكاح ملك اليمين.
والزواج الدائم مسؤولية كبيرة ويتبعها مسؤوليات أكبر وتكبر مع الزمن، أما أجرة نكاح المتعة فقد تكون بسيطة ومبلغ متفق عليه وغير مسؤول الرجل عن شيء.

ج 9- أ –كلمة الفتى تدل على الإنسان التابع لآخر في شؤون حياته مثل العامل أو الخادم أو السائق......فهو من الطبقة المتدنية في المجتمع، وكذلك المرأة التي تتزوج نكاح متعة هي من الطبقة المتدنية اجتماعياً، والشارع وضع نصف العقوبة على كل من ينتمي إلى الطبقة المتدنية نظراً لظروفها
ب- النكاح من أهل الكتاب مثله مثل النكاح من أي امرأة سوى المشركات والكافرين، والقرءان لم يذكر هذا الموضوع وسكت عنه إباحة، وإنما ذكر النكاح المأجور منهن


11ج-12 – التحريم في القرءان يأت نصاً أو استنباطاً مبنياً على أصل حرام، انظري لتحريم نكاح الجدة مثلاً، وفي موضوعنا دلالة حرف( أو ) كافية ، والحكم ثابت ويشمل الجميع المتزوج دائماً أو من ملك اليمين.

والتعددية في النكاح حض الشارع عليها بل أوجبها في حالة الأرامل والمطلقات( وجود مشاكل اجتماعية)، وسكت عن غيرها. والسكوت يرجع إلى حكم الأصل في الاشياء الإباحة إلا النص أو ما دل عليه النص.


ج13- الأصل في نكاح المتعة ما ذكرته، الإحصان للرجل، والأجر للمرأة.. ويمكن أن يتعاكسا أحياناً لظرف ما.


وأرجو المعذرة لعدم التفصيل في الرد
وإن كان يوجد شيء للنقاش فأرجو أن تتناولي الموضوع حسب أولوياته ونقطة نقطة.

ودمت بخير
سامر إسلامبولي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-07-2010, 05:06 PM   رقم المشاركة : [4]
مها محمد علي التيناوي
Junior Member
 



افتراضي

الأخ سامر المحترم
تحية طيبة
أولا بالتأكيد سنتناول الموضوع بنداً ببند لأن الأمر جداً خطير، والموضوع عندي الآن قيد الانتهاء منه بالطباعة الأولية، وكما تعلم لصدور كتاب يحتاج الأمر لتحضيرات أرجو من الله التوفيق وأن يرى كتابي النور والقبول وأن أكون قد وفقت بما توصلت إليه، لكن إن بدا شيئاً من التحفظ بردودي فهو بشكل مؤقت إلى أن يتم نشر الكتاب إلا أن الأمر لايمنع أن نتبادل الحوار بهذا الموضوع لأني كما ذكرت الموضوع هام جداً .
سنبدأ الحوار بنداً ببند وعندما ننتهي من الأول ننتقل للتالي علنا نفيد ونستفيد فالحوار المشترك يكشف لنا النقاب عن بعض أمور نكون غافلين عنها ليس متعمداً طبعاً.
أنا قرأت لك كما قلت لك سابقاً بمواقع أخرى ونال إعجابي بعض المقالات التي قمت بطرحها رغم وجود بعض التعليقات الخفيفة عليها ، والبعض الآخر أخالفك الرأي تماما إلا أن هذا لايمنع إعجابي بشبابنا ومحاولاتهم بالسعي وارء الحقيقة التي أغفلت عنا قرون عديدة .
بارك الله جهودك وفي المشاركة القادمة سنبدأ الحوار إن شاء الله عز وجل.
أرق التحيات وأصدق الأمنيات........ المها
مها محمد علي التيناوي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-07-2010, 02:54 PM   رقم المشاركة : [5]
سامر إسلامبولي
Member
 



Smile

الأخت مها المحترمة
تحية طيبة وبعد
لقد ذكرت نشر كتاب لك في تعليقك فانا أحبذ ان تناقشي محاور الكتاب قبل نشره مع الاخوة المهتمين وتستفيدي من آرائهم في تزكية البحث وتعديله ، فانا قد نشرت بحثاً بعنوان( المرأة - مفاهيم ينبغي ان تصحح) عام 1998 م .
وتطرقت فيه لعدة مواضيع منها غطاء الراس، والطلاق. والنكاح ..
لاحظت انك تذكرين كلمة:
(إلا أن هذا لايمنع إعجابي بشبابنا ...) ألست من الشباب أم أكبر منا! عذراً .
فأنا اعد نفسي من الشباب رغم أني تجاوزت سن الشباب، وأنا في مرحلة الكهولة( 47) سنة
ولكن أملك طاقة الشباب.
ودمت بخير
سامر إسلامبولي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-07-2010, 07:49 PM   رقم المشاركة : [6]
مها محمد علي التيناوي
Junior Member
 



افتراضي تحيايي

تحياتي سيد سامر
بشأن بحثي أو كتابي أكيد هو لم ينشأ هكذا وبفضل الله تمت محاورات كثيرة والكثير منها سلبية وإيجابية ، وبصدق أفادتني السلبية منها الكثير الكثير، وهذا البحث استغرق معي الوقت الكبير وأحاول جاهدة أن أسد به قدر الأمكان الثغرات، وهذا ربما سبب بمحاوراتي كي يتكشف لي بعض الأمور التي ربما أكون غافلة عنها. ولا زال هناك وقت لصدور الكتاب إن قدر الله له النور.
على جميع الأحوال مهما كانت النتائج هي تبقى مفاهيم وأراء صاحب الكتاب، ومن يقرأ عليه أن يحلل ما يقرأ وإن اقتنع أو لم يقتنع فهذا شأن القارئ ، فنحن لسنا أوصياء على أحد كي نفرض أراءنا أو نأمر باتباعها.
أم بشأن العمر وكلمة شبابنا ، مما لاشك به من حيث الظاهر الشكل والعمر يدلان على هذه المرحلة إلا أنه هناك كما هو معروف بالعامية الروح فهما كبر المرء عندما يكون متجدد دائما فيبقى شباب ، وهناك الأهم بنظري الفكر والعقل عندما لاتحجبه وتغذيه دائما بالعلم والمعرفة والاطلاع ويتجدد دائما فهو يبقى شباب حتى آخر لحظة من أعمارنا ، وإذا عدت إلى كبار المفكرين ترى أعمارهم تجاوزت السبعين إلا أن فكرهم المتجدد والباحث يجعل منهم شباب دائم ، أليس كذلك ؟؟ هي تبقى وجهة نظر.
إلا أنني لست كبيره بالعمر على الأقل فأنا أصغر منك بحوالي 10 سنوات . وحتى أنت أطال الله عمرك لست كبيراً بالعمر.
وأنا افتخر بشبابنا لأني ألاحظ أن هناك شباب بالعمر يقبلون على معرفة الحقيقة رافضين التبعية وهذا ما يطمئنني وأفتخر به
لك تقديري وأرق تحياتي .... المها
مها محمد علي التيناوي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-07-2010, 09:39 PM   رقم المشاركة : [7]
سامر إسلامبولي
Member
 



Smile

الأخت مها المحترمة
تحية طيبة وبعد
أتمنى لك طول العمر وشباب لاينضب وعطاء مبارك ومفيد للناس
ودمت بخير
سامر إسلامبولي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-07-2010, 12:43 AM   رقم المشاركة : [8]
مها محمد علي التيناوي
Junior Member
 



افتراضي أرق التحيات

ودمت أيضا وبارك الله فيك:

نعود إلى الحوار بيننا وسأبد بالبند الأول..

- نحن لسنا ضد أن المباح مطلق ولا يطبق إلا مقيداً، وهذا طبعأ تابعاً للظرف الزماني والمكاني، بالتالي هو يخضع تحت بند المنهيات والمسموحات، فما مسموح به اليوم ربما ينهى عنه في الغد والعكس صحيح. بمعنى متى زال سبب النهي زال تلقائيا النهي.
ومن قام بعفل المنهي عنه لايعني أنه قد ارتكب معصية أو إثم ، لأنه لا يزال ضمن دائرة الحلال والأصل هو حلال ، وإنما هو تجازو المنهي عنه إلا أنه لايندرج تحت بند ارتكاب معصية أو إثم.

- وأنت قلت أن الشرع يقوم على المقاصد التي أهمها مصالح الناس ، هذا صحيح لأنه لدينا أساس ونحن نعمل على هذه الأسس والتحرك ضمنها بحيث لا يخرج عن دائرة الحلال ، فكما ذكرت ما يناسب الأمس ليس بالضروة أن يناسب اليوم لذا لابد من التغير ضمن المعايير التي وضعها الشارع عز وجل.

- لنأخذ ردك الأول حول نكاح ملك اليمين:
أجبت أن نكاح ملك اليمين يحتوي تحته حقول التي منها نكاح المتعة أو المأجور كما تصفه أنت. وقلت أن الزوجة لها صداق أي مهر وليس أجور
أنت تقول أنه مأجور.
وكنت قد ذكرت لك عن النكاح من الكتابيات وهو من الممكن بل على الأغلب يكون نكاح بهدف الديمومة أي مبتدأ بالجنس ومنتهيا بالنسب والصهر أي إنشاء تلك المؤسسة الأسرية، والشارع بهذا النكاح قال (الأجور) ولم يقل كما وصفت أنت (الصداق) الذي هو فقط بالنكاح الدائم من ذوات الطبقه الغير مستضعة. ونحن هنا أمام نكاح دائم وأتى على ذكر الأجور وليس الصداق.
فما تعليقك؟؟؟؟

- بمعنى آخر: أنت صنفت وميزت بين الصداق والأجر، بأن الصداق والمقصود به المهر هو للزوجة الدائمة، والأجر هو لأشكال نكاح ملك اليمين كالمتعة ...الخ،
وذكرت أن المقصود من المحصنات هن الزوجات من ذوات الطبقة الاجتماعية التي هي عكس الطبقة المستضعفة والنكاح الدائم هو من هؤلاء ، وهنا قوله تعالى: ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذ آتيتهموهن أجورهن محصنين غير مسافحين) المائدة/5
هنا المحصنات من المؤمنات هن الزوجات حسب تعريفك هن من ذوات الطبقة الآجتماعية الغير مستضعفة كما أسميتهم أنت، إلا أن الله ذكر أيضاً المحصنات من أهل الكتاب، و حسب تعريفك للمحصنات والمقصود بهن الزوجات إذا هنا المحصنات من أهل الكتاب هن حكماً الزوجات اللواتي من الطبقة الغير مستضعفة بالتالي ، لابد أن يكن كذلك حسب تعريفك ... أليس كذلك؟؟؟
إذا هنا بكلا النوعين المؤمنات وأهل الكتاب هن زوجات، إلا أن الشارع قال (الأجور) و لم يقل (الصداق) ، فكيف يكون للزوجات صداق حسب تعريفك ولغير الزوجات أجور وهنا الكلام واضح أنه أجور لكلا المحصنتين من المؤمنات ومن أهل الكتاب وليس صداق؟؟؟؟
فما تعليقك هنا ؟؟؟؟
الأجر لقاء فعل هذا صحيح ، والصداق هو هبه أي يوهب دونما يكون لقاء فعل ، لكن بهذه الاية هن بذات الموقع زوجات إلا أن المولى قال أجور ... فما هو رأيك بهذا أو تحليلك لهذا؟؟؟

دمت .... نتابع الحوار
توقيع مها محمد علي التيناوي
 
المها محمد علي التيناوي
مها محمد علي التيناوي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-07-2010, 05:07 PM   رقم المشاركة : [9]
سامر إسلامبولي
Member
 



Smile

الأخت مها المحترمة
تحية طيبة وبعد
1- النكاح نوعين: دائم ومؤقت، الدائم يلزم له صداق ، والمؤقت يلزم له أجر، والنكاح الدائم من أهل الكتاب يلزم له صداق، وإن كان مؤقت فليزم له أجر، والنص القرءاني ذكر النكاح المأجور لنساء أهل الكتاب، وهذا لا يعني تحريم النكاح الدائم لهن المتعلق با لصداق، وما ينبغي تغيير أي كلمة من النص ، ودلالة كلمة ( أجر) غير الصداق، والنص لم يذكر أن النكاح هو دائم! وإنما ذكر النكاح المأجور.
2- الإحصان في الاستخدام القرءاني أتى على أوجه:
أ- إحصان أخلاقي : {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }النور
23{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ }النساء25


ب- إحصان منعة وحماية( اجتماعي): انتماء لأسرة مرموقة أو امتلاك مقام وظيفي أو شهادة علمية....الخ.

{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }النساء25
كلمة الإحصان الأولى(فَإِذَا أُحْصِنَّ) ليست هي إحصان الأخلاق والعفة، ,وإنما هي إحصان النكاح أو الإحصان الاجتماعي


ج- إحصان زواج:
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ .....} {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }النساء 23-24

ودمت بخير

سامر إسلامبولي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-07-2010, 07:48 PM   رقم المشاركة : [10]
مسلم
Senior Member
 



افتراضي

أستاذ سامر
أنت تبحث في معاني الألفاظ فهل ما وجدته من معان قد آيد ما جاءت به مقالتك وإذا كان الأمر كذلك
فلماذا لم تبدأ بحثك بسرد مفهومك عن مصطلحات البحث هفذا يعتبر ذو أهمية لأي قاريء

فأنا فعلا أود أن أعرف مفهومك عن لفظ متع واستمتع ومتاع واستمتاع ومتعة ويمتع وجر وجار واستجار وأجرة وأجر وجاري ويجري لكي نفهم منه الفرق بين زوج وأزواج وملك يمين التي جاءت هنا في السياق
توقيع مسلم
 اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكّرون

مسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اليمين في القرآن الظاهري القاعة الدينية 4 13-02-2010 10:44 PM
مرة أخرى ( زكريا بطرس وملكات اليمين ) محمد فادي الحفار القاعة الدينية 13 13-06-2009 01:24 PM
تعدد الزوجات وملك اليمين طلعت خيري القاعة الدينية 10 29-05-2009 08:57 PM
شرحي وتفسيري لملكات اليمين محمد فادي الحفار القاعة الدينية 12 04-11-2008 03:27 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:40 AM.

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » عرب فور هوست للاستضافة والتصميم